التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عماهم بصفة لاإرادية لأسباب اقتصادية
مرسوم تشريعي رقم 94 - 11 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994،
(ج ر 34-1994)
الفصل الأول الهدف ومجال التطبيق
المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم التشريعي إلى إحداث نظام للتأمين عن البطالة لفائدة الأجراء من أخطار فقدان العمل بصفة لاإرادية لأسباب اقتصادية.
المادة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الأجراء المنتمين للقطاع الاقتصادي الذين يفقدون عملهم بصفة لاإرادية لأسباب اقتصادية إما في إطار التقليص من عدد العمال أو إنهاء نشاط المستخدم.
يمكن توسيع أحكام هذا المرسوم التشريعي للأجراء المنتمين لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية بنص خاص.
المادة 3 : لا يستفيد أحكام هذا المرسوم التشريعي، الأجراء الذين هم في انقطاع مؤقت عن العمل بسبب البطالة التقنية أو البطالة بسبب العوامل المناخية أو في انقطاع مؤقت أو دائم عن العمل بسبب عجز عن العمل أو حادث أو كارثة طبيعية.
المادة 4: يستثنى كذلك من مجال تطبيق هذا المرسوم التشريعي :
- الأجراء الذين بلغوا السن القانونية التي تسمح لهم بالإحالة على التقاعد
- الأجراء الذين تتوفر فيهم الشروط الضرورية للحصول على حقوق معاش التقاعد المسبق.
المادة 5 : لا يمكن أن يستفيد خدمات التأمين عن البطالة، الأجراء ذوو عقد عمل محدود المدة والعمال الموسميون أو العاملون في البيت والعاملون لحسابهم الخاص أو ذوو عدة مستخدمين أو الذين فقدوا عملهم بسبب نزاع في العمل أو تسريح تأديبي أو استقالة أو ذهاب إرادي.
الفصل الثاني شروط تخويل الحقوق
المادة 6 : يجب للاستفادة من أداءات التأمين عن البطالة أن تتوفر في الأجير المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه الشروط التالية :
- أن يكون منخرطا في الضمان الاجتماعي مدة إجمالية قدرها ثلاث (3) سنوات على الأقل أن يكون عونا مثبتا في الهيئة المستخدمة قبل التسريح لسبب اقتصادي.
- أن يكون منخرطا ويكون قد سدد اشتراكاته بانتظام في نظام التأمين عن البطالة منذ ستة (6) أشهر على الأقل قبل إنهاء علاقة العمل.
المادة 7 (معدلة م 2 ق 98-07):
يستفيد الأجير، زيادة عن الشروط الواردة في المادة 6 أعلاه أداءات التأمين عن البطالة إذا توفرت فيه الشروط التالية :
- أن لايكون قد رفض عملا أو تكوينا تحويليا قصد شغل منصب مهني
- أن لا يكون مستفيدا من دخل ناتج عن أي نشاط.
- أن يرد اسمه في قائمة العمال الذين هم محل تسريح في إطار التقليص من عدد العمال أو إنهاء نشاط صاحب العمل، تحمل تأشيرة مفتش العمل المختص اقليميا.
- أن يكون مسجلا كطالب للعمل لدى المصالح المختصة في الإدارة العمومية المكلفة بالتشغيل منذ ثلاثة ( 3 ) أشهر على الأقل،
- أن يكون مسجلا كطالب للعمل لدى المصالح المختصة في الإدارة العمومية المكلفة بالتشغيل منذ شهرين على الأقل.
المادة 8: يستفيد الأجير الذي تتوفر فيه الشروط المحددة قانونا في المادتين 6 و 7 من هذا المرسوم التشريعي، أداءات نظام التأمين عن البطالة بمجرد ما يدفع مستخدمه مساهمة تسمى تخويل الحقوق.
المادة 9 : تحسب مساهمة تخويل الحقوق حسب أقدمية الأجير المعني المعتمدة من آخر هيئة أجيرة مستخدمة له بنسبة 80 % من أجر شهر عن كل سنة أقدمية ضمن حد إجمالي قدره 12 شهرا.
المادة 10 (معدلة م 3 ق 98-07):
تحسب المساهمة في تخويل الحقوق التي هي على كلفة صاحب العمل على أساس معدل الأجر الشهري الخام الذي يتقاضاه الأجير المعني طوال اثني عشر ( 12 ) شهرا التي تسبق تسريحه وهي مستحقة عن كل فترة أقدمية تفوق ثلاث ( 3 ) سنوات.
تكون عناصر المرتب التي تدخل في الحسبان، عند تحديد معدل الأجر الشهري الخام هي عناصر أساس حساب الإشتراكات في الضمان الاجتماعي.
وتحدد كيفيات دفع مساهمة تخويل الحقوق ومدته وفتراته بموجب اتفاقية بين المستخدم المعني والهيئة المكلفة بتسيير نظام التأمين عن البطالة.
يجب أن تحدد الاتفاقية العدد الأقصى للأشهر التي تمتد خلالها أجال الاستحقاقات ويسري مفعول الاتفاقية ابتداء من تاريخ التوقيع عليها .
غير أنّه إذا فاقت هذه المدة خمسة عشر (15) شهرا، فإن الاستحقاقات التي تتبع الشهر الخامس عشر توجب على المستخدم دفع فائدة تعادل نسبتها خمسين بالمائة (50%) من النّسبة التي تطبقها الخزينة العمومية في مجال مكافأة التوظيف".
المادة 10 مكرر(مدرجة م 4 ق 98-07):
إن عدم احترام أجال الاستحقاقات المحدّدة ضمن الاتفاقية تترتب عليه عقوبة تحصل عليها الهيئة المكلّفة بإدارة التأمين عن البطالة، وتساوي هذه العقوبة %3% من مبلغ الاستحقاق عن كل شهر تأخير، إضافة، إن اقتضى الأمر، إلى نسبة الفائدة المحدّدة في المادة 3 المذكورة أعلاه.
كما يتعين على الهيئة المكلّفة بإدارة التأمين عن البطالة مطالبة المستخدمين عن طريق العدالة باسترداد مبالغ التعويضات التي دفعتها للمستفيدين .
الفصل الثالث أداءات نظام التأمين عن البطالة
المادة 11 : يخول قبول الأجير في نظام التأمين عن البطالة الحق في مجموع أداءات الضمان الاجتماعي المستحقة للأجراء ويستفيد مما يأتي:
- التعويض الشهري عن البطالة.
- أداءات عينية للتأمين عن المرض والتأمين عن الامومة.
- المنح العائلية.
- اعتماد فترة التكفل بالنسبة لنظام التأمين عن البطالة كفترة نشاط لدى نظام التقاعد،
- الاستفادة من رأسمال الوفاة لفائدة ذوي حقوقه عند الاقتضاء.
المادة 12 : يتحمل نظام التأمين عن البطالة الالتزامات المترتبة على المستخدم في مجال اشتراكات أرباب العمل في الضمان الاجتماعي، بنسبة 15% من الأجر الوطني الأدنى المضمون عن كل أجـيـر مـعنـي والمقبول قانونا للاستفادة من أداءات نظام التأمين عن
البطالة حسب توزيع يحدد عن طريق التنظيم.
المادة 13 : يحسب التعويض عن البطالة على أساس أجر مرجعي يساوي نصف المبلغ المحصل عليه بجمع متوسط الأجر الشهري الخام المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه مع الأجر الوطني الأدنى المضمون
المادة 14 : تحسب مدة تكفل التأمين عن البطالة بقدر شهرين (2) من كل سنة اشتراك وتعتبر كسنوات اشتراك سنوات الأقدمية المعتمدة لدى آخر هيئة مستخدمة ويقصد بالأقدمية المعتمدة بموجب أحكام الفقرة أعلاه :
- سنوات العمل التي أداها الأجير في آخر هيئة مستخدمة.
- وعند الاقتضاء، سنوات العمل في هيئات مستخدمة أخرى عندما ينجم تغيير المستخدم عن تحويل المستخدمين بسبب إعادة هيكلة أو إعادة توزيع للعمل.
المادة 15 : توزع فترة التكفل في مجال التأمين عن البطالة على أربع (4) فترات متساوية وتكون نسبة حساب التأمين عن البطالة تنازلية بالنسبة لكل فترة من الفترات الأربع من التكفل.
الفصل الرابع الحماية الخاصة
المادة 16 : لا يمكن أن تقل فترة التكفل التي يتحملها نظام التأمين عن البطالة المحسوبة وفقا للمادة 14 أعلاه عن اثني عشر ( 12 ) شهرا بالنسبة للأجراء ذوي عقد عمل لمدة غير محددة.
المادة 17 : لايمكن أن تقل نسبة حساب تعويض التأمين عن البطالة المذكور في المادة 15 أعلاه عن 50 % من الأجر المرجعي، غير أن تعويض التأمين عن البطالة الممنوح حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم التشريعي لا يمكن أن يقل عن 75% من الأجر الوطني الأدنى المضمون ولا أكثر منه بثلاث مرات.
المادة 18 : تحدد بموجب مرسوم تنفيذي الفترة القصوى للتكفل ونسب تحديد تعويض التأمين عن البطالة بالنسبة لكل فترة من فترات التكفل.
المادة 19 : يواصل الأجير عند نهاية فترة حقه في التأمين عن البطالة والذي لم يتمكن من الاندماج في الحياة العملية ثانية في الاستفادة من الأداءات العينية للتأمين عن المرض ومن المنح العائلية وذلك لمدة اثني عشر ( 12 ) شهرا.
المادة 20 : يمكن إحالة الأجير في نهاية فترة حقه في التأمين عن البطالة والذي يتعذر إدماجه في الحياة العملية، على التقاعد بصفة مسبقة حسب شروط تحدد بمرسوم تشريعي.
يتكفل نظام التأمين عن البطالة، في هذه الحالة، بالالتزامات التي يتحملها المستخدم فيما يخص مساهمة تخويل الحقوق حسب مستويات تحدد بمرسوم تشريعي.
الفصل الخامس الالتزامات والمراقبة والطعن
المادة 21 : تقرر الهيئة المكلفة بتسيير نظام التأمين عن البطالة وإدارته قبول كل أجير للاستفادة من أداءات التأمين عن البطالة بناء على ملف تقدمه الهيئة المستخدمة المعنية.
المادة 22 : لا تجمع استفادة اداءات نظام التأمين عن البطالة مع دخل ناجم عن أي نشاط مهني ولا تجمع مع:
- معاشات العجز والتقاعد والتقاعد المسبق.
- تعويضات العطل المدفوعة الأجر،
- أداءات التأمين عن المرض والتأمين عن الأمومة المدفوعة نقدا.
المادة 23 : يمكن أن يجبر الأجير المستفيد من أداءات التأمين عن البطالة على القيام بنشاط، في إطار تنظيم وإقامة ورشات أو أعمال ذات منفعة عامة أو عمل مأجور، يمنح له بناء على إمكاناته ومؤهلاته.
تحدد كيفيات وشروط تطبيق الأحكام المقررة في الفقرة أعلاه عن طريق التنظيم.
المادة 24 : لا تحسب فترات العمل التي تمت في إطار عقد عمل محدد المدة ضمن مدة التكفل المحددة في المادة 14 من هذا المرسوم التشريعي وتسمح بتمديد فترة التكفل اذا كان المعني بدون عمل حتى نهاية مدة عقد العمل.
ويعلق أداء تعويض التأمين عن البطالة خلال فترات هذا النشاط ويستأنف بمجرد إنتهاء العمل. لا يعلق تعويض التأمين عن البطالة في حالة نشاط ذي منفعة عامة كما هو محدد في المادة 23 أعلاه.
المادة 25 : تعلق حقوق الأجير المستفيد من أداءات التأمين عن البطالة الذي يجد خلال فترة التكفل به عملا بعقد لمدة محدودة بناء على تصريح من الهيئة المكلفة بتسيير التأمين عن البطالة على أن يستأنف في الاستفادة منها بمجرد انتهاء العقد للمدة المتبقية مع زيادة فترة تتراوح من شهر واحد كحد أدنى إلى ثلاثة ( 3 ) أشهر كحد أقصى حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 26 : يمكن الهيئة المكلفة بتسيير نظام التأمين عن البطالة بعد مراقبة من أعوانها أو أعوان الإدارات العمومية المكلفة بالتشغيل ومفتشية العمل أن توقف منح الأداءات إذا لم يمتثل المستفيد للالتزمات المحددة في المادتين 22 و 23 أعلاه.
يستفيد الأعوان المشار إليهم أعلاه، أثناء ممارسة مهامهم تسهیلات قانونية ويمكنهم على الخصوص الحصول على معلومات بحوزة الإدارات والهيئات المستخدمة وفقا لشروط قانونية.
المادة 27 : يكون إلغاء كل الأداءات قانونا اذا خرق المعني أحكام هذا المرسوم التشريعي ومارس نشاطا مهنيا مدرا أرباحا دون تصريح مسبق.
المادة 28 : تقوم الهيئة المكلفة بتسيير التأمين عن البطالة بإخضاع المستفيدين لمراقبات منتظمة ومتكررة تتضمن أساسا تسجيل الحضور وذلك في إطار مهام المراقبة المنوطة بها.
المادة 29 : يمكن أن يكون أي قرار للهيئة المسيرة للتأمين عن البطالة محل طعن حسب الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل السادس التنظيم والتمويل
المادة 30 : تعهد إدارة نظام التأمين عن البطالة وتسييره إلى صندوق وطني مستقل ويحدد القانون الأساسي للصندوق ومهامه وتسييره بمرسوم تنفيذي.
المادة 31 : يمول المستخدمون والأجراء نفقات أداءات نظام التأمين عن البطالة وتسييره وعمله وفقا للكيفيات المحددة في المادتين 32 و 33 أدناه.
المادة 32 : يدفع الأجراء التابعون لمجموع قطاعات النشاط الوطني، بما فيهم العاملون في المؤسسات والإدارات العمومية إلى الهيئة المسيرة النظام التأمين عن البطالة جزءا من الاشتراك في الضمان الاجتماعي المخصص لتمويل التأمين عن البطالة الذي تحدد نسبته بموجب مرسوم تنفيذي وذلك ابتداء من الشهر الأول الذي يلي نشر هذا المرسوم التشريعي.
المادة 33 : يدفع مستخدمو مختلف قطاعات النشاط الوطني بما فيهم الدولة بصفتها هيئة مستخدمة للأجراء المشار إليهم في المادة 32 أعلاه ابتداء من الشهر الأول الذي يلي نشر هذا المرسوم التشريعي جزءا من الاشتراك في الضمان الاجتماعي المخصص لتمويل التأمين عن البطالة الذي تحدد نسبته بمرسوم تنفيذي.
المادة 34 : تكون شروط دفع الاشتراكات المقررة في المادتين 32 و 33 أعلاه وكيفياته وفتراته وكذا الجزاءات والعقوبات الناجمة عن عدم تأدية الهيئات المستخدمة لالتزاماتهم هي تلك الواردة في التشريع المتعلق بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي.
المادة 35 : يتعين على المستخدمين تأمين العمال الذين تتوفر فيهم شروط الانخراط، كما هي محددة في هذا المرسوم التشريعي، من أخطار فقدان العمل خلال الأشهر الثلاثة (3) التي تلي نشر هذا المرسوم التشريعي.
المادة 36 : يستفيد أجراء المؤسسات العمومية المسرحون في إطار أحكام المرسوم التشريعي رقم 94 - 09 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، بصفة إنتقالية ولمدة ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم التشريعي، أداءات التأمين عن البطالة دون اشتراط مدة انخراط في نظام التأمين عن البطالة.
المادة 37 : يقصى من أداءات التأمين عن البطالة المستفيدون الذين لا يستجيبون لاستدعاءات المصالح والهيئات المختصة المشار إليها في المادة 26 أعلاه بدون اعذار مقبولة.
المادة 38 : يتعرض كل من يتقاضى أداءات بطريقة غير قانونية أو يتهم بتصريحات خاطئة أو يقدم شهادات كاذبة إلى الغاء دفع الأداءات دون المساس بالعقوبات الجزائية التي ينص عليها القانون
المادة 39 (معدلة م 5 ق 98-07):
يعاقب على المخالفات لأحكام المادتين 8 و 9 والفقرتين 1 و 2 من المادة 10 بغرامة تتراوح من ـراوح من 5.000 دج إلى 10.000 دج عن كل مخالفة مثبتة تحسب بقدر عدد العمال المعنيين.
المادة 40 : يعاقب بغرامة مالية تتراوح من 1.000 دج إلى 5.000 دج عن كل أجير معني على عدم تأدية المستخدم المعني الشكليات والإجراءات المتعلقة بقبول الأجراء في نظام التأمين عن البطالة، بغض النظر عن الشروط القانونية المتعلقة بذلك، لاسيما تلك الواردة في المادة 21 من هذا المرسوم التشريعي.
يواصل تسجيل المخالفة في محضر كلما عاينت مفتشية العمل عدم تأدية الالتزامات المذكورة في المادة 21 من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 41 : يعاين مفتشو العمل ويسجلون المخالفات لهذا المرسوم التشريعي.
الفصل السابع الدفع والتقادم
المادة 42 : تدفع التعويضات شهريا عند أجل استحقاقها بناء على تقديم تصريح يثبت أن فقدان العمل وقع فعلا خلال المدة المعنية بالدفع.
يلزم هذا التصريح العامل بأن يعلم الهيئة فور وقوع تغيير في وضعيته.
المادة 43 : يتقادم حق تعويض التأمين عن البطالة باثني عشر ( 12 ) شهرا ابتداء من اليوم الذي استوفي فيه العامل مجموع الشروط اللازمة للاستفادة من دفع هذه الأداءات.
المادة 44 : تكون تعويضات التأمين عن البطالة قابلة للتنازل والحجز حسب نفس الشروط والحدود الخاصة بالأجور.
الفصل الثامن أحكام ختامية
المادة 45 : تخضع التعويضات المتضمنة الدخل التعويضي الممنوحة بموجب هذا المرسوم التشريعي إلى الاشتراك في الضمان الاجتماعي
المادة 46 : ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994.
اليمين زروال